العلامة الحلي
362
قواعد الأحكام
تتمة : يحبى الولد الأكبر ( 1 ) الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما فات من الأب من صلاة وصيام . وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ، ولا فاسد المذهب ، ويخلف الميت غير ما ذكر ، فلو لم يخلف سواه لم يخص . وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال . ولو كان الأكبر أنثى لم تحب ، وأعطي أكبر الذكور . ولو كان الأكبر متعددا ، فالأقوى القسمة . ولو تعددت هذه الأجناس أعطي في الثياب ، وفي الباقي إشكال ، أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث ، وفي العمامة نظر . الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد ومطالبه ثلاثة : الأول في ميراث الإخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال ، فإن تعددوا تشاركوا بالسوية . وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف ، والباقي يرد عليها . ولو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية ، والباقي بينهن بالسوية . ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ، للذكر ضعف الأنثى . ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة . ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الإخوة ( 2 ) عند عدمهم ، وقسمتهم قسمتهم . وللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا ، والباقي يرد عليه . وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية ، والباقي يرد عليهم بالسوية ، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق .
--> ( 1 ) " الأكبر " لا توجد في ( ب ، ص ) . ( 2 ) في ( ش ) و ( ه ) زيادة : " مقامهم " .